ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦٣ - الحديث ١٦
[الحديث ١٥]
١٥عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَاشْتَرَى بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ عَلَى أَنْ أَضْمَنَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْضِيَ الَّذِي لِي قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ١٦]
١٦عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ
قوله: ثم أشتريه منه
الحديث الخامس عشر: صحيح.
قوله: على أن أضمن لعل فائدته مع الضمان أنه يحصل في يده مال و إن لزم أداؤه، أو أنه إذا كان الطالب غيره ظاهرا يؤدي إليه. و يمكن أن يكون الرجل المضمون عنه غير البائع، فتظهر الفائدة إذا كان ما يضمنه أقل من ماله الذي يؤدي إليه.
و في الكافي: أن أضمن ذلك للرجل و يقضيني الذي لي عليه [١]. و هو أظهر، فلا يحتمل الوجه الأخير.
الحديث السادس عشر: مجهول أو صحيح.
و في الكافي: عن خالد بن نجيح [٢].
[١]فروع الكافي ٥/ ٢٠٥، ح ٧. [٢]فروع الكافي ٥/ ٢٠١، ح ٦.